ابن فهد الحلي
113
المهذب البارع
--> ( 1 ) الإقتصاد : في حكم الاعتكاف ص 296 س 5 قال : ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان إلى أن قال : إحداهما لأجل الصوم والثانية لأجل الاعتكاف . ( 2 ) اللمعة : ج 1 الاعتكاف قال : ويجب بالجماع نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان إلى أن قال : وقيل يجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا . . . الخ . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ، في الاعتكاف ص 122 الحديث 17 . ( 4 ) أي السيد المرتضى والمفيد والطوسي ، وإليك نص فتاواهم . جمل العلم والعمل ، كتاب الاعتكاف ص 99 س 11 قال : والجماع ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان . وفي المقنعة ص 58 س 6 قال : أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة . وفي النهاية باب الاعتكاف ص 127 س 17 قال : كان عليها على من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا . ( 5 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ص 294 س 17 قال : على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرة ( 6 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 326 قال : مسألة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال : وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب الخ . ( 7 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 326 قال : مسألة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال : وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب الخ . ( 8 ) المختلف : في الاعتكاف ص 84 س 21 قال : وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك وإن لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار .